الحر العاملي
21
وسائل الشيعة ( آل البيت )
8 - باب أن المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شئ ، فإن تعمد لزمه شئ من طعام ، وان أراده الزنبور لم يلزمه شئ [ 17132 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم قتل زنبورا ؟ قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ ، قلت : لا بل متعمدا ، قال : يطعم شيئا من طعام قلت : إنه أرادني ، قال : إن ( 1 ) أرادك فاقتله . [ 17133 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم قتل زنبورا ؟ قال : إن كان خطأ فلا شئ عليه ، قلت : بل تعمدا ، قال : يطعم شيئا من الطعام . ورواه الكليني كما مر في التروك ( 1 ) . [ 17134 ] 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن محرم قتل زنبورا ؟ قال ( 1 ) إن كان خطأ فليس عليه شئ قال : قلت : فالعمد ، قال : يطعم شيئا من طعام .
--> الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 364 / 5 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام . ( 1 ) في المصدر : كل شئ . 2 - التهذيب 5 : 365 / 1271 . ( 1 ) مر في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام . 3 - التهذيب 5 : 345 / 1195 . ( 1 ) في المصدر : فقالا : وفي آخره : قالا : يطعم . . . وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 81 من أبواب تروك الاحرام .